المحقق الحلي

177

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

القسم الخامس في المائعات والمحرم منها خمسة الأول الخمر وكل مسكر كالنبيذ والبتع « 1 » والفضيخ والنقيع والمزر « 2 » والفقاع قليله وكثيره . ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا وما مزج بها أو بأحدها أو ما وقعت فيه من المائعات . الثاني الدم المسفوح الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله وما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام . ولو رفع قليل من دم كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار قيل حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ومن الأصحاب من منع الرواية « 3 » وهو حسن .

--> ( 1 ) الروضة 7 / 320 : نبيذ العسل . ( 2 ) ن : نبيذ الشعير . ( 3 ) ش 3 / 270 / ه : لجهالة سندها ، فانّ سعيد الأعرج مجهول الحال « س » .